الشيخ محمد آصف المحسني

507

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب قصاص الطرف 1 - كيفية القصاص بين الرجل والمرأة [ 0 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث تقدم في الباب 23 من أبواب القصاص : جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرّجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة . « 1 » [ 3309 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تَبْلُغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ( سواء - يب فقيه ) إِرْتَفَعَ الرجلُ وسَفَلَتِ المرأة . ورواه في الفقيه عن جميل ومحمد بن حمران جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل وكذا رواه عن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي عبداللَّه عليه السلام . « 2 » [ 3310 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قطع إِصْبَعَ امرأة قال : تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حتّى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث اضعِف الرجل . ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور وفيه : وكان في الرجل الضعف . وفيه : إلى ثلث الدية . « 3 » وهو الظاهر .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 298 ، التهذيب : 10 / 180 والوسائل : 29 / 163 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 300 ، الفقيه : 4 / 119 ، التهذيب : 10 / 184 وجامع الأحاديث : 31 / 306 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 185 ، الكافي : 7 / 301 وجامع الأحاديث : 31 / 306 .